Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 397

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٢٣ - نا ابْنُ مُبَشِّرٍ , نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ , نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ , عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى , وَسَلَمَةَ ابْنِي أُمَيَّةَ , قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ , فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَلُ الْعَقْلَ لَا حَقَّ لَكَ» , فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٤٥٢٤ - نا الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ فَقَالَ: «لَا عَقْلَ لَهَا» , فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 397 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.