Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 401

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنِ الْجُبَيْلِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارٍ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ , فَقَالَ شَرِيكُهُ: أَنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِي , فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 401 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.