Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 412

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٤٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ , نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ , نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ح وَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ , نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ , نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْتَضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ , وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». وَاللَّفْظُ لِدَعْلَجٍ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 412 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.