Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 415

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٥٤ - نا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْمُقْرِئُ , نا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ , نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ , نا أَبِي , نا عِيسَى بْنُ مُوسَى , نا أَبُو حَمْزَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجْلٍ وَلَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجْلٍ فَالَّذِي عَلَيْهِ حَالٌّ وَالَّذِي لَهُ إِلَى أَجَلِهِ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 415 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.