Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 416

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٥٦ - نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , وَعُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ , قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ هُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيِّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ حُذَيْفَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ». مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْأَعْمَشِ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 416 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.