Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 418

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٦٠ - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ , نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ , نا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلَاسٍ , عَنْ عَلِيٍّ ﵁ , «أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا , لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةٌ وَدِرْهَمَانِ مِنَ الثَّمَانِيَةِ لِلْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 418 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.