Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 419

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٦٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ⦗٤٢٠⦘ ح وَنا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ , نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , نا وَكِيعٌ , وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ , قَالَا: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , ﵂ , قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا أَنْ آخُذَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي ذَلِكَ؟ , قَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي أَوْلَادَكِ بِالْمَعْرُوفِ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 419 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.