Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 421

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٦٦ - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , نا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ , نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَرَبِيعَةُ , عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , قَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَغِنْ بِهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ , فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» , وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ , قَالَ: «مَا لَكَ وَمَا لَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» , وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ , فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّهَا لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 421 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.