Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 428

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٨٠ - نا أَبُو بَكْرٍ , نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ , نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى , نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَتْ: كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ فِي أَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ لِقَضِيَّةٍ أَرَاهَا فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا فَإِنَّمَا يَقْطَعُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ نَارٍ , اسْطَامًا يَأْتِي بِهَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» , قَالَ: فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّي هَذَا الَّذِي أَطْلُبُ لِصَاحِبِي , قَالَ: «لَا وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ».

٤٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ , نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا» وَالْبَاقِي نَحْوُهُ.

٤٥٨٢ - نا أَبُو بَكْرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , وَأَبُو أُمَيَّةَ , قَالَا: نا رَوْحٌ , نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ , قَالَتْ: كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ سِتْرٌ فَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ وَذَهَبَ مَنْ يَعْرِفُهَا , ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 428 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.