Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 429

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٨٤ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ , نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّهَا , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ , وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ , فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارً». ⦗٤٣٠⦘ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: «فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا» , وَفِي حَدِيثِ هِشَامٍ: «فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا» , وَهِشَامٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ أَحْفَظُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 429 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.