Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 432

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٥٩١ - نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ , نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ , نا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ , نا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ , وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ وَعَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى شَبَهِهِ , فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: ⦗٤٣٣⦘ هَذَا أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ , فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ , وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» , فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.

٤٥٩٢ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَبُو الْأَزْهَرِ , نا رَوْحٌ , نا ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ , بِهَذَا الْإِسْنَادِ

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 432 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.