Lewati ke konten

Kitab: Sunan ad-Daraquthni · Pengarang: الدارقطني

Baca Juz 5, halaman 439

  1. ٢٧ - كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
  2. في المرأة تقتل إذا ارتدت

٤٦٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ , نا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَالِدًا , يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ «يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا , وَلَا ⦗٤٤٠⦘ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا»

Rujukan halaman ini: سنن الدارقطني، ج 5، ص 439 (SanadKitab #9771, hlm. urut 4317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.