Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

سلك، ويوضع على الرأس، وكذلك من الفضة المضروبة، ما يسمونه صمادة. [١/ ٢٥٣] وتلبسه نساء الفلاحين. فهو عندهم من أحسن ما تتحلى به المرأة. فعلى هذا لا زكاة فيه إلا إن أُعِدَّ لكراء أو نفقة.

باب

زكاة العروض

(١) قوله: "وكذا أموال الصيارف" (١): أي كعروض التجارة في أنها تقوّم إذا حال الحول عليها، لأنها عرض، لأنها تعد للبيع والشراء. وصرح به م ص في "شرح المنتهى". وظاهر "الإقناع" خلافه.

(٢) قوله: "غير حلي اللبس": أي إن كان من نقد اهـ. ع ن. وفي "الغاية": ويتجه: ولو غير نقد اهـ.

(٣) قوله: "ربع العشر" أي: ربع عشر إن كان نقدًا، وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.

(٤) قوله: "من أهل الوجوب": أي كسائر الزكوات، بخلاف الركاز، وتقدم.

باب

زكاة الفطر

(١) قوله: "ومصرفها" أي: صدقة الفطر.

(٢) قوله: "طلب": أي فإنه بالطلب يجب وفاؤه، ويتجه: أو مع حول

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 125 (SanadKitab #97809, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.