Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة

باب الفوات [١/ ٣١٠]

(١) قوله: "وهو سَبْق لا يُدْرَك": أي فهو أخص من السبق.

(٢) قوله: "فجر الخ": أي الفجر الثاني.

وقوله: "لعذر حصر الخ": بإضافة عذر إلى حصر إضافةً بيانية، أي عذرٌ هو حصر.

وقوله: "أو غيره" أي أو غير عذر. ولا يصح تنوين عذر لأن المعنى عليه يحصُرُ فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر، مع أنه عام في المعذور وغيره، إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى.

(٣) قوله: "وانقلب إحرامه عمرة": أي من غير تجديد نية.

وقوله: "فيطوف الخ": أي ولو طاف لقدوم وسعَى بعده.

(٤) وقوله: "لا تجزئ عن عمرة الإسلام": أي لأنه لم ينوها ابتداءً.

(٥) وقوله: "وعليه القضاء": أي قضاء الحج الفائت. وبعد القضاء يحج حجة الإسلام إن لم يكن حجها. وقول الشارح: ولو كان الحج الفائت نفلاً. هذا المذهب. وفي الإقناع ما يفيد أن المحصور لا يقضي نفلاً، وغير المحصور يقضي ولو نفلاً.

(٦) وقوله: "ومن حُصِرَ عن البيت الخ": أي قبل التحلل الأول. وأما لو حصر بعده عن البيت فلا يتحلل إلا بالطواف، كما يأتي قريبًا.

(٧) قوله: "وعليه دم": أي ويؤخره إلى القضاء يذبحه فيه فإن عدمه زمن الوجوب صام ثلاثة أيام في الحج أي القضاء وسبعة إذا رجع إلى أهله اهـ إقناع.

(٨) قوله: "ولا قضاء عليه": أي ويحج حجة الإسلام إن لم يكن حج، وكانت واجبة عليه قبل.

باب

الأضحية والعقيقة

(١) قوله: "وتجب بالنذر الخ": أما لو اشتراها ونواها أضحية فلا تجب

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 155 (SanadKitab #97809, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.