Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة

(١٢) قوله: "فلا تجزئ قبل ذلك" ظاهرٌ أنه لو ذبح قرب الزوال، وكان قبل [١/ ٣١٤] الصلاة، لا تجزئ إذا كان في بلدٍ يصلى فيه. نعم، إذا دخل وقت الزوال ولم يصلوا لعذرٍ أو غيره، جاز ذبح الأضحية، لفوات [٣١أ] التبعية بخروج وقت الصلاة. كذا في حاشية ابن عوض.

(١٣) قوله: "ويجب أن يتصدق الخ": أي ما لم تكن أضحية يتيم، وإلا فلا يجوز الصدقة منها بشيء (١).

وهل إذا تصدق من الأضحية على كافر يجوز أو لا؟ ذكروا أنه يجوز من غير واجبة.

وقوله: "بأقل ما يقع عليه اسم اللحم": قال بعضهم قدر أوقية، ولم يبيّنوا ما المراد بالأوقية، هل هي عراقية أو دمشقية أو قدسية. ينبغي أن يحرر (٢).

وقولهم: (يتصدق بهذا القدر لحمًا فلا يكفي إطعام الفقير" هل مرادهم نيئًا أو يكفي مطبوخًا أو مشويًّا إذا مُلَّك للفقير؟ لم أر من صرح به ولا من أشار إليه، فليحرر. ثم رأيته مصرَّحًا به في الإقناع وغيره أنه يكون نيئًا. والله أعلم.

وهل يجوز ادّخار لحم الأَضاحي إلى أكثر من ثلاثة أيام؟ نعم يجوز إلى ما شاء، لأنه نُسِخَ تحريم ادّخاره. قال بعضهم: ما لم يكن زمن مجاعة اهـ.

(١٤) قوله: "ومن مات بعد ذبحها": وفي نسخة قبل ذبحها.

(١٥) قوله: "فالقانع السائل": أي فيكون من "قنع" من باب "ضَرَبَ" (٣) إذا سأل وطمع.

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 159 (SanadKitab #97809, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.