Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية والعقيقة
  3. فصل في العقيقه

(٥) قوله: "ويسمى فيه": أي يوم السابع، وفي الرعاية: يسمى يوم الولادة. [١/ ٣١٨]

(٦) قوله: "وتجوز التسمية باكثر من اسم": أي كما يوضع اسم وكنية ولقب.

(٧) قوله: "وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي، وعبد المسيح": وكذا تحرم التسمية بسيد ولد آدم، أو سيد الناس، ونحو ذلك. وبعضهم تورع عن إطلاق "قاضي القضاة".

(٨) قوله: "فإن اتفق وقت عقيقته الخ": أي إن اتفق يوم سابع ولادة المولود، أو يوم الأسبوع الثاني، أو الثالث، هو ويوم النحر، أو ثانيهِ أو ثالثهِ، هذا ما قرره لنا شيوخنا. وهو معنى كلام العلامة البهوتي في شرح المنتهى.

وظاهره أن ما قبل الأسبوع لا يعتبر في موافقته لأحد أيام النحر، وكذا ما بين الأسابيع وبعدها. وعندي فيه نظر، لأن وقت العقيقة من الولادة إلى ما لا نهاية له، وإنما الأسابيع وقت فضيلة. سلمنا أنه وقت مشروعية، وبعدها تكون قضاء، ما المانع من إجزائها، فإنه لو صلَّى مكتوبةً قضاء أو راتبة أجزأت عن تحية المسجد، وكذا عن ستة الطواف مع إحدى الصلاتين قضاءً. وعبارة الإقناع لا يفهم منها غير ذلك، وكذا عبارة المصنف لا تاباه.

***

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 161 (SanadKitab #97809, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.