Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

فانيًا أو امرأةً ونحوهما ممن لا يقتل. [١/ ٣٢٤]

(٢) قوله: "وتُقسَم الغنيمة الخ": أي بعد دفع الأسلاب إلى أهلها.

(٣) قوله: "ابنا عبد مناف": الأولى "ابنَيْ عبد مناف" لأنه صفة لهاشم والمطلب، وهما مجروران.

وقوله: "دون غيرهم من بني عبد مناف": أي كبني عبد شمس ونوفل.

(٤) قوله: "لفقراء اليتامى": فيه تخصيص لعموم الآية. وإن اجتمع أسباب في واحد، بأن كان هاشميًا مسكينًا يتيمًا ابن سبيل، استحق بكل واحد منها، لكن لو أعطي ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره لزواله. قلت: وكذا لو أعطي لفقره فزال لم يعط ليتمه، أو أعطي لكونه هاشميًا فصار غنيًا لم يعط لفقره ولا ليتمه.

ويعطى الفقير والمسكين وابن السبيل ما يكفيهم، كالزكاة.

فصل يذكر فيه أموال الفيء مصارفها

(١) قوله: "بين أحرار المسلمين": أي لا عبيدهم، فلا يعطون منفردين، بل تزاد ساداتهم عن غيرهم.

(٢) قوله: "للآية": أي قوله تعالى ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى﴾ إلى قوله ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ [الحشر: ٧، ٨] قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "استوعبت المسلمين عامّة، ما من أحدٍ إلاّ وله في هذا المال نصيب، إلا العبيد اهـ " (١).

باب

عقد الذمة

(١) قوله: "ويجب الخ": سيأتي التصريح به في المتن.

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 165 (SanadKitab #97809, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.