Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

يكن دَفَعها فهل تسقط كلها؟ ظاهره تعليل (١) "في الحول" السقوط في أكثر منه، [١/ ٣٢٨] ولأن في السقوط ترغيبًا في الإسلام، بخلاف عدمه. ولو دفعها بعد الحول، ثم أسلم، فهل يرجع بها؟ الظاهر: نعم، لأنها لم تجب عليه (٢).

فصل في أحكام أهل الذمة

(١) قوله: "من المسلمين" أي ومن غيرهم.

(٢) قوله: "ويمنعون من تعلية البناء الخ": ومثله بل أولى [٣٢ب]: يمنعون من سكنى محل مرتفع تحته مسلم، كما أفتى به الشيخ عبد الرحمن البهوتي. ويتجه: وتحرم إجارته لهم. وهو ظاهر لا غبار عليه.

(٣) قوله: "وبكيف أصبحت الخ": وقال الشيخ: يجوز هذا ونحوه، و "أطال الله بقاءك، وأكثر الله مالك" ونحوه.

فصل فيما ينتقض به عهد الذمي

(١) قوله:"أو زنى بمسلمة الخ": أي ولا يشترط لذلك ثبوته بشهوده المعتبرة، بل يكفي اشتهاره واستفاضته.

(٢) قوله: "ولو كان سب الخ": أي بغير قذف. وأما إن قذفه فيقتل مطلقًا.

وقيل يقتل سابُّ النبي ﷺ بكل حال. اختاره جمع. قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب اهـ.

...

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 167 (SanadKitab #97809, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.