Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل في بيع الشجر عليه ثمر

مرة في الأرض المبيعة إلا لأول وقت أخذها، فليس له تأخيره عن أول وقت [١/ ٣٥٨] أخذه، وإن كان بقاؤه أنفع له.

وقوله: "كالثمرة": أي كما أن الثمرة إذا بيع شجرها بعد ظهورها، فَتُبقَّى إلى أول وقت أخذها فقط، ولو كان بقاؤها أنفع.

فصل في بيع الشجر عليه ثمر

(١) قوله: "وإذا بيع": أي أو صولح به أو رُهِنَ أو وهب أو جُعل صداقًا أو عوض خلع أو أجرةً أو أُخِذ بشفعةٍ، بخلاف وقفٍ ووصيةٍ، فإن الثمرة تدخل فيهما مطلقًا، كفسخٍ في عيب ومقايلة في بيعٍ، ورجوعِ أبٍ في هبة. قال في المفردات (١): ويتجه: "وإقرارٌ مثل الوقف والوصية" قال في شرحها: "لكن الذي يفهم من شرح الإقناع في باب الإقرار: أن الثمرة في الإقرار كالبيع، على التفصيل المذكور، وهو أظهر من اتجاه المصنف" اهـ.

أقول: مقتضى قولهم إن الإقرار ليس بإنشاء تمليكٍ، بل هو إخبار عن الواقع: دخول الثمرة مطلقًا. وأيضًا في الفروع: وليس لربّ الأرض قلعها، وثمرتها للمقرّ له. وفي الانتصار (٢) احتمال، كالبيع. فعلى هذا فاتجاه المصنف أظهر.

فائدة: إذا اختلف البائع والمشتري ونحوهما في المبيع ونحوه: هل كان

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 185 (SanadKitab #97809, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.