Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل في حقوق الزوج

(٤) قوله: "أو يكثر الكلام إلخ": مفهومه أن الكلام القليل لا يكره، وهو [٢/ ٢١٥] كذلك. وقد ورد أن كثرة الكلام عند الجماع يكون منها الخرس والفأفأة (١).

(٥) قوله: "أن يقول عند الوطء بسم الله": قبل الوطء (٢) لا حاله، وقوله: "اللهم جنبنا الشيطان إلخ " محله بعد الفراغ.

(٦) قوله: "وأن تتخذ المرأة خرقة إلخ": أي غير الخرقة التي تمسح بها فرجها. قال أبو حفص: وينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها.

اهـ. أقول ومن الأدب أن لا يدخل الرجل الحمام صباحًا بحضور بعض أقارب زوجته، لأنه يدل على الجماع، أو يغتسل في غير حمام كذلك، إلا لضرورة أو حاجة.

(٧) قوله: "وقال ابن القطان": أي في كتاب "أحكام النساء" (٣).

فصل في حقوق الزوج

(١) قوله: "وأوجب الشيخ إلخ": أي وفاقًا للمالكية.

(٢) قوله: "وله أن يلزمها بغسل نجاسيةٍ إلخ": أما إن اتحد مذهبهما فظاهر، وأما إن اختلف، فإن كان كل منهما عارفًا بمذهبه عاملًا به فيعمل كل منهما بمذهبه، وليس لأحدهما الاعتراض على الآخر، ويصلي فيما طهرته على مذهبها وعكسه، وإن كانت عامية لا مذهب لها فإنه يلزمها بمذهبه. اهـ. ع ن.

(٣) قوله: "إذا كانت مسلمة": أما غسلها من الحيض والنفاس فيلزمها به ولو ذمية، قولاً واحدًا، وأما من الجنابة فكذلك على الصحيح. وفي الإقناع: لا يجبر الذمية عليه، كالتي دون البلوغ. اهـ.

(٤) قوله: "كبصل إلخ": قال م خ: وعلى قياسه شرب الدخان، بل هو

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 2، ص 313 (SanadKitab #97809, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.