Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

(٥) قوله: "والاستتار بدابةٍ وجدار الخ" الظاهر أنه لا بدّ من قربه من السُّترة [١/ ٥٣] نحو ثلاثة أذرع، كسترة الصلاة.

(٦) قوله: "وأن يلبث الخ" أي لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وقيل إنه يدمي الكبد، ويورث الباسور. قال في "الفروع" (١): وفي تحريمه وكراهته روايتان، اختار القاضي (٢) وغيره الكراهة، واختار صاحب "المحرّر" (٣) وغيره التحريم. اهـ.

باب السواك

(١) قوله: في "يُسَنُّ السواك" أي التسوّك. فإن "السواك" يطلق على التسوّك. وقوله: "ليّن" الأولى تصير "رطبٍ " بها. ولو عبّر المصنّف بها لكان أولى، ليشمل اليابس المُنَدَّى.

(٢) قوله: "إلا بعد الزوال لصائمٍ فيكره" هذا المذهب. وقيل بل يُسَنّ للصائم أيضًا مطلقًا. وجزم به المحقق م س (٤) وألف رسالة في ذلك وأقام عليه البراهين والأدلّة. وكان السواك واجبًا على النبيّ ﷺ. ويسن السِّواك باليسرى على أسنانٍ ولِثَةٍ ولسان.

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 17 (SanadKitab #97809, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.