Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس

في مضي المدة فقول جانٍ بيمينه. وتُقَدَّم بينة ولي إن أقاما بينتين، لأنها مثبتة [٢/ ٣٢٤] للبرء. اهـ. م ص.

باب شروط القصاص فيما دون النفس

(١) قوله: "والحر مع العبد إلخ": أي: والمكاتَبُ مع مملوكه.

وقوله: "المكافاة" أي في الحر مع العبد وما بعده. وأما في الأبوين مع الابن فللولادة، لا لعدم الكفاعة، كما قد يتوهم. وكذا لا يقتص من صغيرٍ أو مجنونٍ قَطَع طرفًا، لأنهما لا يقتص منهما في النفس كما تقدم.

(٢) قوله: "والآية مخصوصة بالخطأ": أي قوله تعالى ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ﴾ الآية. يعني أن الآية المذكورة دالة على وجوب الدية دون القصاص، وذلك في الخطأ صريح (١). وأما شِبْهُ العمد فبالقياس عليه، لأنه يسمى خطأ العمد، وهذا في النفس وما دونها، فهو أولى. وهذا ما ظهر لي في حلّ هذه العبارة.

(٣) قوله: "مَفْصِل": بفتح أوله وكسر ثالثه، واحد المفاصل، وهي ما بين الأعضاء، كما بين الأنامل، وبين الكفّ والساعد، وبين الساعد والعضد، وأما المِفْصَل بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللِّسان. اهـ. ح ف. كذا في الحاشية.

(٤) قوله: "غير سنٍّ وضرس": أي ففيهما القصاص، لأن الحيف فيهما مأمون، لكونه يمكن أن يأخذ يالمبرد بقدر ما أتكسر، فإن انتفى الحيف انتفى المانع من القصاص. والله ﷾ أعلم.

(٥) قوله: "فلم يجز: ظاهره، ولو رضي المجنى عليه أن يقتص من المرفق أو الكوع، فيما إذا كانت الجناية على بعض العضد، أو من مفصل الكعب، فيما إذا كانت على الساق، أو على الورك، لا يمكن منه. وهو أحد الوجهين، كما في المغني.

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 2، ص 375 (SanadKitab #97809, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.