Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

حشوته مثلاً، قولهم فيما يأتي [٨٠ب]: وما ذبح فغرق لا يحلّ، فحيث جعلنا قطع [٢/ ٤١٠] الحلقوم وحده موجبًا لذلك لا يجعل الحيوان كالميت في هذا (١)، فلم جعلنا قطع الحلقوم وحده موجبًا لذلك فيما تقدم؟ وهل هذا إلا تضارب (٢)؟!

(١٣) قوله: "ولا تستحب الصلاة": أي على النبي ﷺ، يعني على الذبيحة.

(١٤) قوله:"يضمن أجير إلخ": مفهومه أنه إذا لم يكن أجيرًا للذبح لا يضمن، ولعله غير مراد، فليحرر.

فائدة: قال في الإقناع "ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحلُّ ذبح أكثر أهله، ولو جهلت تسمية الذابح".

وإسماعيل هو الذبيح على الصحيح. اهـ.

(١٥) قوله: "فهو مذكًّى. إلخ" أيْ إن قصد بذلك تذكية الجنين، وقصد التسمية عليها، لأنه قد تقدم أنه لا بد من قصد التذكية. قالوا: فلو احتكَّ حيوان بمحدد بيد إنسان لم يقصد ذبحه، فقطع حلقومه ومريئه، لم يحل، لعدم قصد التذكية.

وقالوا: يشترط قصد التسمية على ما يذبحه، فلو سمى على شاة فتركها وذبح غيرها لم تحل. وحينئد فلا بد من اشتراط ما ذكرنا، وإنما لم ينبّهوا عليه لوضوحه.

(١٦) قوله: "وكره نفخ لحم يباع": لأنه غش، ومقتضاه: لغير البيع لا يكره.

(١٧) قوله:"وما ذبح فغرق إلخ": هذا وإن كان هو المذهب فعندي فيه نظر، لأنه قد تقدّم أن ما قطع حلقومه فقط كالميتة، وهذا قد قطع حلقومه ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره وقوع في ماءٍ ونحوه؟ على أنه قد تقدم

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 2، ص 425 (SanadKitab #97809, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.