Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامعى الأيمان

زبد إلخ، لأنه لا يدخل في مسمّى اللبن. [٢/ ٤٣٢]

(٢٦) قوله: "ما سأل من الأقطِ": بكسر القاف، وهو اللبن المجفف. وكذا من حلف "لا يأكل زبدًا" فأكل سمنًا لا يحنث، كعكسه، ما لم يظهر في أحدهما طعم الآخر. فإن ظهر فيه طعمه حنث اهـ. م ص.

(٢٧) قوله: "كبلح وعنب ورمان": فإن قيل: قوله تعالى ﴿فيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن: ٦٨] يقتضي أن البلح والرمان ليسا من الفاكهة؟ فالجواب أن العطف هنا للتشريف، لا للمغايرة، فهي كقوله تعالى ﴿من كان عدوًّا لِلهِ وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾ [البقرة: ٩٨] الآية.

(٢٨) قوله: "كثمر القيقب والعفص": قال م ص: بخلاف الخرنوب.

فظاهره أنه من الفاكهة. اهـ.

(٢٩) قوله: "لا يتغدى فأكل بعد الزوال": ظاهره ولو كان الغداء في عرف الحالف هو الأكل بعد الزوال، كما هو في عرف أهل بلادنا، مع أنه تقدم أن المعتبر بعد النية والسبب العرف، وهو قد يختلف باختلاف الناس.

والذي يتجه عندي أنه لا يحكم على كل الناس بعرف بعضهم، بل يعتبر عرف كل ناحية لحدتها، والله أعلم.

والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شِبَعِهِ، والأكلة ما يعده الناس أكلةً، وبالفم اللقمة. اهـ. م ص.

ومن حلف "لا يأكل سمنًا" فأكله في خبيصٍ، أو: "لا يأكل بيضًا" فأكل ناطفًا، أو "لا يأكل شعيرًا" فأكل حنطة فيها حبات شعير، لم يحنث إلا إذا ظَهَرَ طعم شيء من محلوف عليه. اهـ. منتهى.

(٣٠) قوله: "فإنه لا يحنث" أي ما لم ينو الشرب من مائه، أو يقتضيه السبب، كما يعلم مما تقدم.

(٣١) قوله:"حنث بما جعله لعبده من دارٍ إلخ" أي ما لم ينو مسكنه، أو ما اختص به من ذلك، فإنه لا يحنث.

(٣٢) قوله: "أو بما استأجره فلان" وكذا يحنث بدخوله الدار الموصى له

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 2، ص 439 (SanadKitab #97809, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.