Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 2, halaman 479

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. فصل في تغليظ اليمين

واحدة أن يكون لكل واحد بعض البينة. اهـ. [٢/ ٤٩٤]

فصل في تغليظ اليمين

(١) قوله: "ولحاكم تغليظ اليمين إلخ": قال الشافعي: رأيتهم يؤكّدون اليمين بالمصحف. ورأيت ابن مازن قاضي صنعاء يغلِّظ اليمين به. قال ابن المنذر: "لا نترك سنة النبي ﷺ لفعل ابن مازن ولا غيره" اهـ. م ص.

(٢) قوله: "بمكة بين الركن والمقام إلخ": أي ويحلف الذمّيّ بموضع يعظمه، ككنيسةٍ ونحوها (١).

(٣) قوله: "وعند الصخرة": وهي كما في سنن ابن ماجه مرفوعًا: من الجنة (٢) اهـ. م ص.

فائدة: ويحلف من يعبد غير الله تعالى بالله تعالى، لا بما يعبده، لحديث: "من كان حالفًا فليحلف بالله" (٣).

فائدة أخرى: قال في الإقناع: ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره. فلو كان المدعى عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف، ووقف الأمر إلى أن يكلَّف.

(٤) قوله: "ولا يحلَّف بطلاق" قال في الإقناع: وفي الأحكام السلطانية:

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 2، ص 479 (SanadKitab #97809, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.