Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 44

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأذان والإقامة

[١/ ١١١] لا يحرم إسقاطه. وله وجه. اهـ باختصار.

(٤) قوله: "من النسل": يدل على أن ما يقطع الحيض يقطع النسل. وقد ذكر هنا عن "الإقناع" أنه لا يجوز ما يقطع الحمل، مع أنهم صرحوا كما هنا بجواز شرب ما يقطع الحيض. وقيده القاضي بإذن الزوج. فليحرر. ويتجه عندي جواز شرب ما يقطع الحمل بإذن الزوج أخذًا مما مر. وإن كان صريح ما في "الإقناع" بل "والفائق" يخالفه (١).

باب

الأذان والإقامة

فائدة: الأصل في مشروعية الأذان هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قدموا المدينة كانوا يحبون أن يعملوا شيئًا يعلمون به دخول وقت الصلاة، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخِذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود. فافترقوا. فرأى عبد الله بن زيد في منامه هاتفًا يعلّمه الأذان. فجاء إلى النبي ﷺ فقص عليه رؤياه، فصدّقه. وقال النبي ﷺ: "يا بلال، قم فنادِ بالصلاة" (٢). ويروى أن عمر لما سمع الأذان خرج فقال للنبي ﷺ: رأيت مثل الذي رأى، أي عبد الله بن زيد (٣).

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 44 (SanadKitab #97809, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.