Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. باب العورة

عمل لا يليق بالصلاة. وقوله: "لا قبل دخول وقت" أي للخلاف في أنّها ركن وهو لا يتقدم، فليست كسائر (١) الشروط.

(٢٨) قوله: "فبان وقتها قد خرج الخ": أي إذا كان جاهلاً به، وأما إن كان عالمًا بخروج الوقت، ونوى أداءً، أو بقاء الوقت ونوى قضاءً، لا تصح، لأنه متلاعب، كما صرّحوا به. فإن ائتم مسبوقٌ بمثله في قضاء ما فاتهما في غير جمعة صحّ، وأما إن ائتم بمسبوقٍ من لم يدرك شيئًا من صلاة إمامه، أو في جمعة، لم يصح.

(٢٩) قوله: "فله الدخول": وفي "الفصول": ويلزمه لزوال الرخصة. قاله في "شرح المنتهى".

(٣٠) قوله: "وكره بغيره غرض": أي ولغرضٍ صحيح لا كراهة، وذلك كمن يحرم منفردًا ثم تقام الجمعة. وقال بعضهم لو قيل بالوجوب هنا لكان حسنًا.

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 55 (SanadKitab #97809, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.