Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يكره في الصلاة

الذي ظهر لي أنه لا يكره. وقد كنت أفعله مرارًا ثم رأيت في الفروع ما نصه "وقد نقل أبو داود: إذا خافت فيما يجهر به حتى فرغ من الفاتحة، ثم ذكر، فيبتدىء الفاتحة بجهرٍ ويسجد له.

فصل فيما يكره في الصلاة

(١) وقوله: "والتفاته الخ": إذا كان بوجهه وعنقه وصدره، ولكن كلما زاد الالتفات زادت الكراهة. وأما إذا كان [١٤أ] (١) بجملته انحرف عن القبلة فتبطل صلاته كما نبه عليه الشارح.

(٢) قوله: "العبث": أي اللعب وعمل ما لا فائدة فيه.

(٣) قوله: "خلافا لأبي حنيفة": ذكر ذلك خمس مرات. والمراد بالصورة المحرمة أي صورة الحيوان. وأما صورة الشجر ونحوه لم (٢) تكره الصلاة إليها.

(٤) قولى: "ووجه آدمى": وكذا تكره صلاته إلى امرأة تصلي بين يديه اهـ. م ص.

(٥) قوله: "مطلقًا": أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو قنديل ونحوه.

(٦) قوله: "وتروّحٌ بمروحةٍ": أي وأما تراوُحُهُ بين رجليه بأن يقف على إحداهما مرةً، وعلى الأخرى مرة، فمستحب. لكن يكره كثرته، لأنه فعل اليهود.

(٧) قوله: "وأن يخص جبهته الخ": قال حفيد المنتهي (٣): وعلى هذا لو شرك فيها أنفه ويديه لم يكره.

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 62 (SanadKitab #97809, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.