Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Labadi 'ala Nailil Ma'arib · Pengarang: عبد الغني اللبدي

Baca Juz 1, halaman 74

  1. سجود السهو
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في أوقات النهى

"لما يشتمل على التكبيرة والسجود وتسبيحِِِهِ وتكبيرة الرفع والتسليم". فهذه من النوافل، وأما سجودها فليس نفلاً بل ركنًا لها (١)، كما قدّمه آنفا. فتأمل وتنبه.

(١٠) قوله: "والسجدات أربع عشرة الخ": أي سجدة في آخر الأعراف، وسجدة في الرعد عند ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾، وأخرى في النحل عند ﴿يَفْعَّلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ وفى الإسراء عند ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾، وفي مريم عند ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وبكيّا﴾، وفي الحج ثنتان، الأولى عند ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، والثانية عند ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفي الفرقان عند ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾، وفي النمل عند ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ وفي الم السجدة ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾، وفي فصلت ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾، وفي آخر النجم، وفي الانشقاق ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾، وفي آخر اقرأ. وإنما صرح بسجدتي الحج وسجدة (ص) لما فيهما من الخلاف.

(١١) قوله: "بحضوره": أي لكي ينزجر عمّا هو مرتكبه. وقوله "بغير حضور" لئلا يكسر خاطره.

فصل في أوقات النهى

(١) قوله: "ثلاثة": وعدها بعضهم خمسة.

(٢) قوله: "من طلوع الفجر": ظاهره ولو لم يصلّ فرض الفجر، وهو كذلك. وقيل بل النهي متعلق بفراغه من الصلاة، كالعصر، وفاقًا للشافعي، أفاده المحقق السَّفَّاريني في "شرح عمدة الأحكام". وقال بعد ذكر الخلاف: والمختار من جهة الدليل أن النهي في الفجر كالنهي في العصر لا يتعلق بالوقت، بل بفعل الصلاة.

وقوله: "الثاني ": لا الأول.

(٣) قوله: "وتفعل سنة الظهر بعدها": لا حاجة لذكره، فقد ذكره في المتن.

(٤) قوله: "فتحرم عليه الاستدامة": وقال الزركشي: يتمّها خفيفة. وقال

Rujukan halaman ini: حاشية اللبدي على نيل المآرب، ج 1، ص 74 (SanadKitab #97809, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.