Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 243

  1. الجزء الثالث في العمالات الكتابية وما يشبهها وما ينضاف إليها
  2. الباب العاشر في كاتب الجيش
  3. الفصل الرابع في وضع عمر رضي الله تعالى عنه الديوان والسبب لذلك

لسريع الفيء والفيئة أي الرجوع. والفيء ما كان شمسا فنسخه الظلّ، وفاء الفيء:

تحوّل.

المسألة الثانية: في الفيء في الشرع: قال ابن شأس في «الجواهر» «١» الفيء كلّ مال فاء للمسلمين من الكفار من خمس، وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج أرضهم، وما صولح عليه الحربيون من هدنة وما أخذ من تجّار الحربيين، وتجار أهل الذمة، وخمس الركاز وخمس المعادن. وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (٢٤) : وهو الذي يعمّ المسلمين غنيّهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور [الناس] بحسن النظر للإسلام وأهله.

المسألة الثالثة: «العطاء» : قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في «المنتقى» : الأعطية في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أي وجه كان، إلا أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت المال على سبيل الأرزاق.

وفي «المحكم» (٢: ٢٢٣) العطاء والعطية: المعطى، والجمع: أعطية، وأعطيات جمع الجمع. وفي «الصحاح» (٦: ٢٤٣٠) أعطاه مالا، والاسم: العطاء، والعطيّة:

الشيء المعطى، والجمع العطايا.

المسألة الرابعة: «الاطماع» : في «الكتاب المظفّري» الطّمع: رزق الجند، أمر بأطماعهم أي بأرزاقهم. وفي «المحكم» (١: ٣٥٢) : وأطماع الجند: أرزاقهم، وقيل: أوقات قبضها، واحدها طمع.

الفصل الرابع في وضع عمر رضي الله تعالى عنه الديوان والسبب لذلك

من تاريخ ابن الأثير (٢: ٥٠٢) : وفي سنة خمس عشرة من الهجرة فرض عمر رضي الله تعالى عنه الفروض ودوّن الدواوين وأعطى العطايا.

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 243 (SanadKitab #9790, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.