Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 559

  1. الجزء السادس في العمالات الجبائية
  2. الباب الثامن في الخارص
  3. الفصل الرابع في ذكر ما يخرص من الغلات
  4. ٣ - الحبوب [والزيتون] :

روى أبو داود (١: ٣٧١) : رحمه الله تعالى عن عتاب بن أسيد أيضا نحوه. انتهى.

٣- الحبوب [والزيتون] «١» :

قال مالك ﵀ في «الموطأ» (١٨١) :

الأمر المجتمع عليه عندنا أنّه لا يخرص من الثمار إلا النخل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه، ويحلّ بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس، ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلّها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقّوها وطيّبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدّون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة.

قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

قال (١٨٣) : ولا يخرص شيء من الزيتون في شجرة. انتهى.

وقال ابن راشد في «الشهاب» «٢» واختلف في تعليل ذلك، فقال مالك في «الموطأ» : ذلك للتوسعة على الناس، قال ابن شاس «٣» في «الجواهر» :

وهو المشهور. وقيل: لأن الخرص فيهما متمكن، قال ابن شأس: لظهور النبات في التمر والعنب وتميزهما عن الأوراق. وقال ابن شأس أيضا: ولو احتج فيما قلنا: إنه لا يخرص إلا الأكل منه قبل كماله، ففي خرصه قولان: قال ابن راشد: إن قلنا:

العلّة في خرص التمر والعنب: الاحتياج أجزنا ذلك في الزيتون، إذ ينتفعون ببعضه

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 559 (SanadKitab #9790, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.