Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 618

  1. الجزء السابع في العمالات الاختزانية وما أضيف إليها
  2. الباب السادس في ذكر أسماء الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  3. الفصل الثاني في معرفة أسماء الأوزان المستعملة في عهد النبي ﷺ ومعرفة أقدارها، وهي عشرة
  4. ١٠ - ذكر القنطار،
  5. المسألة الثانية: في مقداره

الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، لم تمنعنا حقا جعله الله لنا؟ والله يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً قال عمر: كلّ أحد أعلم من عمر. ثم قال لأصحابه: تسمعوني أقول مثل هذا فلا تنكرون حتى ترد عليّ امرأة ليست من أعلم النساء؟!.

المسألة الثانية: في مقداره

«١» : اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا: فقال الهروي في «الغريبين» : القنطار عند العرب المال الكثير، قال: وجاء في التفسير: ملء مسك ثور ذهبا. قلت:

ومسك الثور- مفتوح الميم ساكن السين- جلده؛ قاله الفارابي (١: ١٢٣) وقال القاضي في «المشارق» (٢: ١٨٦) أصله في لسان العرب «٢» : الجملة الكثيرة من المال، قيل: ولهذا سمّيت القنطرة لتكاثف بنائها بعضه على بعض، وقيل هو ثمانون ألفا وقيل ملء مسك ثور ذهبا، وقيل أربعون أوقية ذهبا، وقيل ألف ومائتا دينار. وفي «المحكم» : قال السدي: هو مائة رطل من ذهب أو فضة. وفي «تفسير ابن عطية» (٣: ٣٢) هو العقدة الكثيرة من المال.

واختلف الناس في تحرير حدّه كم هو: فروى أبي بن كعب عن النبي ﷺ أنه قال: القنطار ألف ومائتا أوقية، وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعاصم بن أبي النجود وجماعة من العلماء وهو أصحّ الأقوال.

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 618 (SanadKitab #9790, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.