Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 621

  1. الجزء السابع في العمالات الاختزانية وما أضيف إليها
  2. الباب السادس في ذكر أسماء الأوزان والأكيال الشرعية المستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
  3. الفصل الثالث في معرفة أسماء الأكيال المستعملة في عهد النبي ﷺ ومعرفة أقدارها وهي المد والصاع والفرق والعرق والوسق
  4. ٢ - ذكر الصاع،
  5. المسألة الثانية: في قدره:

حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة.

وروى مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» (١٩٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كلّ حرّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.

المسألة الثانية: في قدره:

في «الإثبات» : قال أبو عبيد القاسم بن سلام (٦٣٣) : أما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم أعلمه أن الصاع خمسة أرطال وثلث، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل علمه قرن بعد قرن.

وقال أبو محمد ابن أبي زيد: قال أهل الحرمين: صاع النبي ﷺ خمسة أرطال وثلث.

وقال الشافعي وأتباعه في آخرين من العلماء: صاع النبي ﷺ أربعة أمداد من مدّه ﷺ وفيه رطل وثلث، فالصاع خمسة أرطال وثلث.

قال الفقيه أبو العباس: وقد ذهب أهل العراق إلى أن مده ﵇ رطلان، وصاعه ثمانية أرطال، إذ قد اتفق أهل الحجاز وأهل العراق على أن مده ربع صاعه، وإن اختلفوا في مقداريهما. انتهى.

وقال أبو يحيى ابن الموّاق في «مقالته» : قال أبو حنيفة والنخعي ومن تابعهما:

الصاع ثمانية أرطال والمدّ رطلان. انتهى.

وفي «الإثبات» : قال أبو عبيد: وكان شريك بن عبد الله يقول ذلك.

قال الفقيه أبو العباس: وقد نقل الثقات الأثبات العلماء المحققون لما ينقلون كأبي عبيد القاسم بن سلام، وأبي الحسن علي بن خلف، وأبي جعفر أحمد بن

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 621 (SanadKitab #9790, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.