Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 729

  1. الجزء التاسع في ذكر حرف وصناعات كانت في عهد النبي ﷺ وذكر من عملها من الصحابة
  2. الباب الموفي عشرين في الصياد في البر
  3. الفصل السادس في الصيد باليد

فاذكر اسم الله تعالى فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.

الفصل الخامس في الصيد بالمعراض

روى مسلم (١: ١٠٨) رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض فقال: إذا أصاب بحدّه فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.

فائدتان لغويتان:

الأولى: قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى في «المشارق» (٢: ٧٣) : المعراض خشبة محددة الطرف، وقيل في طرفها حديدة يرمى بها الصيد، وقيل سهم لا ريش له يرمى به عرضا، إن أصاب بحده وطوله أكل لأنه جرح وقطع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل لأنه رضّ، كما قال في الحديث، فهو وقيذ.

الثانية: قال القاضي عياض في «المشارق» (٢: ٢٩٣) أيضا: قوله ﷺ: «فإنه وقيذ» أي ميتة، قيل دون ذكاة، من قوله ﷿ وَالْمَوْقُوذَةُ وهي المقتولة بعصا أو حجر أو ما لا حدّ له، يقال وقذته: إذا أثخنته ضربا.

فائدة فقهية: إذا أصاب المعراض بعرضه لا بحدّه ولم يقتل ولم ينفذ المقاتل ذكّى وأكل بحكم الذكاة كالمصيد بالجوارح والرمح والسهم.

الفصل السادس في الصيد باليد

روى مسلم (٢: ١١٥) رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه:

مررنا فاستنفجنا أرنبا بمرّ الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال: فسعيت حتى أدركتها،

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 729 (SanadKitab #9790, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.