Lewati ke konten

Kitab: Takhrijud Dalalat as-Sam'iyyah · Pengarang: علي بن محمد الخزاعي

Baca halaman 107

  1. الجزء الثاني في العمالات الفقهية، واعمال العبادات، وما ينضاف إليها من عمالات المسجد، وعمالات الآت الطهارة، وما يقرب منها، وفي الإمارة على الحج وما يتصل بها.
  2. الباب السابع في الإمام في صلاة الفريضة
  3. الفصل الأول في أن السلطان أحق بالإمامة في الصلاة إلا أن يأذن لغيره في ذلك

الباب السابع في الإمام في صلاة الفريضة

وفيه خمسة فصول

الفصل الأول في أن السلطان أحقّ بالإمامة في الصلاة إلا أن يأذن لغيره في ذلك

روى مسلم (٢: ١٨٦) رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: ولا يؤمّ الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.

وروى النسائي عن أبي مسعود قال، قال رسول الله ﷺ:

لا يؤمّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه. في «الإكمال» للقاضي عياض: في هذا الحديث حجة على أن الإمام من السلطان أو من جعل له الصلاة أحقّ بالتقديم حيث كان من غيره.

وقال الخطابي: هذا في الجمعات والأعياد لتعلّقها بالسلاطين، فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم.

قال القاضي أبو الفضل عياض: هذا ما لا يوافق عليه، والصلاة لصاحب السلطة حقّ من حقه، وإن حضر أفضل منه وأفقه. وقد تقدم الأمراء من عهد النبي- ﷺ فمن بعدهم على من تحت أيديهم وفيهم الأفضل، وقد ذكر شيوخنا أن الإمام على الجملة أولى بالصلاة دون تفصيل في وجه: انتهى.

Rujukan halaman ini: تخريج الدلالات السمعية، ص 107 (SanadKitab #9790, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.