Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 4, halaman 624

  1. القسم الثاني [الحج - البر]
  2. [كتاب البيوع]

العوال، بدلاً لابن ماجة. وزاد في آخره "وعن الحكرة في البلد": أي الاحتكار. (وذكر القرطبي حديث ابن ماجة في تفسير الخيل المسومة). والسوم في المبايعة معروف، واستيام البيع: هو أن يطلب بسلعته ثمناً.

تقول منه سَاوَمْتُه سَوَاماً، واستَامَ عليّ، وتَسَاوَمْنا، وسُمْتُك بعيرك سِيْمةً حسنة، وإنه لغالي السيمة.

وفي صحيح مسلم: "لا يَسُم الرجلُ على سومِ أخيه".

وفي الصحيحين: " (نهى) أن يستام الرجل (على سوم أخيه) ".

قال مسلم: وفي رواية الدَّوْرَقي: "على سيمة أخيه".

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 4، ص 624 (SanadKitab #97928, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.