Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 1, halaman 175

  1. القسم الأول [العلم - الأضحية]
  2. [خطبة المصنف]

عبد الرحمن بن غَنْم: "لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت".

كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد "يجوز فيكم").

وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه "نهاية الغريب" في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: ﴿أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾، أي: يرجع، وذكره أيضاً بلفظ "لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت".

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 1، ص 175 (SanadKitab #97928, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.