Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 4, halaman 822

  1. القسم الثاني [الحج - البر]
  2. [كتاب النكاح]

كذا أدرج المصنف هذه اللفظة الأخيرة، ولم يميزها.

ولفظ مسلم: (قال الأعمش: أراه قال: فيلتزمه).

أخرجه من طريق أبي معاوية. وأحمد بن حنبل (عنه) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

وعند أحمد: "بينه وبين أهله، قال: فيدنيه منه -أو قال: فليتزمه، ويقول: نِعْمَ أنت".

وهذا الحديث محله في الترجمة التي ذكرناها، لكنه وقع في أم نسختي من الناسخ، في: سؤال المرأة زوجها الطلاق. دون غالب النسخ، فنبهت فيه بعد في نسختي على التقديم والتأخير، فلا يشتبه عليه الأمر.

٤٤٤ - قوله في ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق. في

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 4، ص 822 (SanadKitab #97928, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.