Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 1, halaman 462

  1. القسم الأول [العلم - الأضحية]
  2. [كتاب الصلاة]

(ساكنها إذا كان مفتوح الفاء) على فَعْلَه (إذا جمع بالألف والتاء) وجب تحريك عينه بحركتها كهذه اللفظة، ونظائرها وهي كثيرة شهيرة (كنَخَلات وثَمَرات وأكَلاَت وسَكَتات ومرَوات ورَكَعَات وسَجَدَات وخَطَرَات وسَطَوَات وضَرَبَات وطَعَنَات وجَلَدَات، ونَفَحات ولَحَظَات، وطَلَقات ونَفَجَات وجَفَنَات وحَثَيَات وجَمَرَات وشَعَرَات وأَلَيات وعَثَرات وسَكَرات ودَعَوَات وفي القرآن: شهوات وغمرات وحسرات إلى ما لا يحصى) ولا يجوز إسكان ذلك إلا في ضرورة الشعر، وإذا كان صفة مثل (امرأة عَبْلة، أي: تامّة الخَلْق، ونسوة عَبْلات) وضَخْمة وضَخْمات وصَعْبة وصَعْبات (قال ابن مالك في شرح كافيته "فهذا لا خلاف في تسكين عينه على أن قطربًا أجاز فتحها قياساً على ما ليس بصفة،

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 1، ص 462 (SanadKitab #97928, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.