Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 2, halaman 558

  1. القسم الأول [العلم - الأضحية]
  2. [كتاب الصلاة]

سعيد، يعني: ابن عبد العزيز أن الزهري قال: كانَ الموصى بهذه الوصية ثوبان، ومعلوم أن ثوبان مولاه ومولى القوم من أنفسهم، فهو من أهله من هذه الحيثية.

وإنما سقتُ هذا بحروفه؛ لئلا يغترَّ بما وقع بخط شيخنا في هذه اللفظة، ولم أترك بما ذكرته واضحاً عليه غباراً، مع أنه في مصنفه في "الطاعون" قد ذكر من مسند عبد هذا السند إلى أم أيمن، وأنها سمعته ﷺ يُوصي بعض أهله إذا أصاب الناس موتان، وأنت فيهم فاثبت.

ولم ينتبه لكونه مذكراً في ترك الصلاة في مجمع الهيثمي، ولا شك أنه حديث واحد.

٢٩٣ - قوله في حديث سعد بن أبي وقاص وسؤاله عن الذين هم عن صلاتهم ساهون: إن البزار رواه من رواية

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 2، ص 558 (SanadKitab #97928, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.