Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 2, halaman 628

  1. القسم الأول [العلم - الأضحية]
  2. [كتاب النوافل]

وفي الاستخارة "وعاقبة أمري شك الراوي فقال: أو في عاجل أمري وآجله" وجمع النووي بينهما.

لكن قال القاضي تاج الدين ابن السبكي في "أوراده الملخصة" بعد إيراد قول النووي أنه يقول: نبياً رسولاً "الذي أراه أنا أن يأتي بالروايتين" أي: من غير جمع.

وقال العلامة بدر الدين الزركشي في آخر قاعدة الخلاف من قواعده المشهورة المرتبة على حروف المعجم "قوله" "ظلماً كثيراً" بالثاء المثلثة، ويروى بالباء الموحدة.

ثم قال: قال النووي: ينبغي الجمع بينهما ثم قال: وهو بعيد بل الأولى تنزيله على اختلاف الأوقات، فيقول هذا مرة، وهذا مرة" انتهى.

وقد سبق الزركشي إلى نحو هذا، القاضي عز الدين ابن جماعة.

وكذا قال الشيخ أبو محمود المقدسي المحدّث في "مصباحه" -الذي جمع فيه بين كتاب "الأذكار" و"سلاح المؤمن"-"في الجمع بينهما نظر". قال: "والأولى أن يدعو به

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 2، ص 628 (SanadKitab #97928, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.