Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 2, halaman 645

  1. القسم الأول [العلم - الأضحية]
  2. [كتاب النوافل]

"ويَجْزِي من ذلك ركعتان" وفي الحديث الآخر بعده "فركعتا الضحى تَجْزِي عنك".

لم يتعرض في هذا الكتاب لضبط هاتين اللفظتين بالحروف.

ورأيتهما في المختصر، وحاشية مسلم له، وجامع الأصول بالقلم "تُجْزىء" وقال في حواشي مختصره لمسلم "يُجْزىء": يُغني، وقال في حواشي السنن "تُجْزىء" أي: تكفي من الصدقات عن هذه الأعضاء.

وقال القاضي عياض في "مشارقه" في اللفظة الأولى، أي: ينوب ويقضي وذكر أنها بلا همز أي، وأولها مفتوح، ولم يضبطها في شرح مسلم، بل قال: "أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء، إذ الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد" انتهى.

وحاصل ما قاله أهل اللغة والغريب: أن جَزَى عنه يَجِزي

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 2، ص 645 (SanadKitab #97928, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.