Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 2, halaman 712

  1. القسم الأول [العلم - الأضحية]
  2. [كتاب الصدقات]

قال أبو العباس القرطبي في "المفهم": "ويجوز

المتصدقين على الجمع"، أي: هو متصدق من المتصدقين.

٣٩٧ - إيراده بعده حديث: "خير الكسب كسب العامل إذا نَصح" بالصاد.

تخيلاً أن المراد بالعامل على الصدقة، والذي يظهر أنه العامل بيده تكسباً، وحينئذ يكون محله كتاب البيع، وهناك ذكره الهيثمي في "مجمعه" أول البيوع وبوَّب عليه "باب نصح الأجير"، فينبغي تحويله إلى محله، وذكره مع ما يشبهه من الأحاديث في هذا الكتاب.

٣٩٨ - ضبط قوله: "تَيْعَر" بفتح العين، ثم قال: وقد تكسر.

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 2، ص 712 (SanadKitab #97928, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.