Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 2, halaman 761

  1. القسم الأول [العلم - الأضحية]
  2. [كتاب الصدقات]

الترمذي، وهو أحد الأزقة.

٤٣٩ - قوله: "والقرض بثمانية عشر" الحديث.

قلتُ: تتمته: "فقلتُ: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال: قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" انتهتْ التتمة.

وليتَ شعري لأي شيء أسقطها المصنف، ولابد منها، وهذا الكتاب موضوعها، والشيخ عز الدين بن عبد السلام ذكر في كتابه "الفوائد" وهو غير كتاب "القواعد" الحكمة في كون القرض بثمانية عشر أن الحسنة بعشر أمثالها حسنة عدل، وتسعة فضل، ولما كان المقرض يرد إليه ماله سقط سهم العدل مع ما يقابله، وبقيت سهام الفضل وهي تسعة، وضوعفت في مثلها بسبب حاجة المقرض فكانت ثمانية عشر.

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 2، ص 761 (SanadKitab #97928, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.