Lewati ke konten

Kitab: 'Ajalatul Imla' 'alat Targhib wat Tarhib · Pengarang: برهان الدين الناجي

Baca Juz 2, halaman 777

  1. القسم الأول [العلم - الأضحية]
  2. [كتاب الصدقات]

الترمذي.

ثم ثلث فساقه أيضاً من طريق منصور عن أبي وائل عن مسروق عنها لكن بلفظ: "إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة، كان لها مثل أجره لها مانوتْ حسناً، وللخازن مثل ذلك" ثم قال فيه: "حسن صحيح وهو أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل".

يعني: لكونه لم يذكر مسروقاً.

فانتقل نظر المصنف، أو فكره لما رأى قبيله ذكر عبد الله بن عمرو في حديث "لا يجوز لامرأة عطية"، وأنه من طريق عمرو ابن شعيب إلى لفظ حديث عائشة المذكور.

Rujukan halaman ini: عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب - ط المعارف - ناقصة، ج 2، ص 777 (SanadKitab #97928, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.