٦٠٢ - " بَابُ الْحِجَامَةِ والْقَيءِ لِلصَّائِمِ "
٦٩٨ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّهُ قَالَ:
"إِذَا قَاءَ فلا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ ولا يُوْلِجُ".
٦٩٩ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:
"أن النبي ﷺ احْتَجَمَ، وهُو مُحْرِم، واحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ".
ــ
الحنفية: يجب لكل مسكين ما يجب في الفطرة وهو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. والمطابقة: في كون الحديث دل على كفارة الجماع وهو ما ترجم له البخاري.
٦٠٢ - " باب الحجامة والقيء للصائم "
٦٩٨ - تمهيد: هذا الحديث رواه البخاري موقوفاً على أبي هريرة ﵁ ورواه الأربعة كما قال العيني مرفوعاً من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض " إلاّ أن الترمذي قال: إنه حديث حسن غريب (١) لا نعرفه إلاّ من حديث عيسى بن يونس، قال الحافظ في " بلوغ المرام " وقد قواه الدارقطني.
معنى الحديث: أن الصائم إذا غلبه القيء فخرج منه دون اختياره فإنه لا يفسد صومه لأن الصوم إنما يبطل بما يدخل إلى الجوف لا بما خرج منه، وهذا الذي وقع منه القيء " إنما يخرج ولا يولج " أي ولا يدخل شيئاً. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " إذا قاء فلا يفطر ".
٦٩٩ - معنى الحديث: ظاهر، وهو أن النبي ﷺ احتجم حال إحرامه في حجة الوداع واحتجم حال صيامه أيضاًً. الحديث: أخرجه