Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الصوم
  2. ٦٠٢ - باب الحجامة والقيء للصائم

٦٠٢ - " بَابُ الْحِجَامَةِ والْقَيءِ لِلصَّائِمِ "

٦٩٨ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّهُ قَالَ:

"إِذَا قَاءَ فلا يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ ولا يُوْلِجُ".

٦٩٩ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄:

"أن النبي ﷺ احْتَجَمَ، وهُو مُحْرِم، واحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ".

ــ

الحنفية: يجب لكل مسكين ما يجب في الفطرة وهو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. والمطابقة: في كون الحديث دل على كفارة الجماع وهو ما ترجم له البخاري.

٦٠٢ - " باب الحجامة والقيء للصائم "

٦٩٨ - تمهيد: هذا الحديث رواه البخاري موقوفاً على أبي هريرة ﵁ ورواه الأربعة كما قال العيني مرفوعاً من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض " إلاّ أن الترمذي قال: إنه حديث حسن غريب (١) لا نعرفه إلاّ من حديث عيسى بن يونس، قال الحافظ في " بلوغ المرام " وقد قواه الدارقطني.

معنى الحديث: أن الصائم إذا غلبه القيء فخرج منه دون اختياره فإنه لا يفسد صومه لأن الصوم إنما يبطل بما يدخل إلى الجوف لا بما خرج منه، وهذا الذي وقع منه القيء " إنما يخرج ولا يولج " أي ولا يدخل شيئاً. الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " إذا قاء فلا يفطر ".

٦٩٩ - معنى الحديث: ظاهر، وهو أن النبي ﷺ احتجم حال إحرامه في حجة الوداع واحتجم حال صيامه أيضاًً. الحديث: أخرجه

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 220 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.