Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٤٠ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة

٦٤٠ - " بَابُ بَيْعِ الْغرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ "

٧٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄:

"أن رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعَاً يتبَايَعَهُ

ــ

" فاشتراه نعيم (١) بن عبد الله " بأغلى ثمن وصل إليه " بكذا " أي بثمانمائة درهم. الحديث: أخرجه الخمسة غير أبي داود.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز بيع المزايدة وهو مذهب الجمهور، وكرهه بعضهم وعدوه من النجش، والحديث حجة عليهم: وعن أنس ﵁ " أن النبي ﷺ باع حلساً وقدحاً وقال: من يشتري هذا الحلس (٢) والقدح؟ فقال رجل: آخذهما بدرهم فقال النبي ﷺ: من يزيد على درهم " الخ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. ثانياًًً: جواز بيع المدير وهو مذهب، الشافعي وأحمد خلافاً لمالك وغيره.

٦٤٠ - " باب بيع الغرر وحبل الحبلة "

أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بتحريم بيع الغرر وبيع حَبَلِ الحبلة بفتح الباء فيهما، قال العيني: وهو الصواب. وبيع الغرر، هو كل بيع يجهل فيه الثمن أو المبيع، أو يجهل فيه سلامة المبيع، أو أجله، ومنه بيع حبل الحبلة، فإنه نوع من أنواع بيع الغرر، وعطفه عليه من باب عطف الخاص على العام، وبيع حبل الحبلة كما قال مالك والشافعي: أن يقول البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج هذه الناقة، ثم تنتج الذي في بطنها وهو باطل لأنّه بيع غرر لجهالة الأجل: وهناك أقوال أخرى في معناه تأتي

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 273 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.