Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 280

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٤٤ - باب بيع الذهب بالذهب

٦٤٤ - " بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ "

٧٤٤ - عنْ أبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَوَاءً بِسَواءٍ، وبِيعُوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ ".

ــ

الأصناف بأصناف أخرى غير الأشياء المذكورة في الحديث، وهذا الحكم وإن كان غير منصوص عليه، إلاّ أنه يؤخذ من مفهوم الحديث، والله أعلم.

الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله: " الشعير بالشعير ربا إلاّ هاء وهاء ".

٦٤٤ - " باب بيع الذهب بالذهب "

٧٤٤ - معنى الحديث: يقول النبي ﷺ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء "، أي أنه ﷺ ينهانا عن بيع الذهب بالذهب إلّا إذا كانا متماثلين متساويين في مقدارهما ووزنهما. " والفضة بالفضة إلا سواء بسواء " أي وكذلك لا تبيعوا الفضة بالفضة إلاّ متماثلين " وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم " أي سواء كانا متماثلين أو متفاضلين أما النسيئة فلا تجوز لما جاء في الحديث السابق.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهو ربا الفضل، وكذلك لا يجوز بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح متفاضلاً، كما جاء النهي عن ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه في شرح الحديث

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 280 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.