Lewati ke konten

Kitab: Manarul Qari · Pengarang: حمزة قاسم

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب البيوع
  2. ٦٤٩ - باب بيع المخاضرة

٦٤٩ - " بَابُ بَيْعِ الْمُخاضَرَةِ "

٧٤٩ - عَنْ أنسٍ ﵁ أنَّهُ قَالَ:

" نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، والْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ، والْمُزَابَنَةِ ".

ــ

إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسألته أن يضع عنه، فتألى أن لا يفعل فقال النبي ﷺ: " تألى فلان أن لا يفعل خيراً " متفق عليه ولو كان واجباً لأجبره عليه. قال ابن قدامة: ولنا ما روى مسلم في " صحيحه " عن جابر " أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح "، وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: " إن بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، لم تأخذ مال أخيك بغير حق " رواه مسلم وأبو داود. قال ابن قدامة: وفي رواية أخرى أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم. اهـ. ويتلخص لنا من ذلك أن ما أتلفته الجائحة فيه " ثلاث أقوال: الأول: أنه في ضمان المشتري مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد.

الثاني: أنه في ضمان البائع مطلقاً، لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها وهو مذهب أحمد وجماعة من أهل الحديث وأكثر أهل المدينة. الثالث: أنه في ضمان المشتري إذا كان دون الثلث، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " بم يأخذ أحدكم مال أخيه ".

٦٤٩ - " باب بيع المخاضرة "

٧٤٩ - معنى الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن أنواع من البيوع. منها بيع المحاقلة: وهو بيع الزرع من البُرِّ والشعير في سنبله، والفول في غلافه

Rujukan halaman ini: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، ج 3، ص 289 (SanadKitab #9794, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.