٦٥١ - " بَابُ تحْرِيمِ التِّجَارَةِ في الْخمْرِ "
٧٥١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂:
لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرةِ عنْ آخِرِهَا خَرَجَ النبي ﷺ فَقَالَ: " حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الْخَمْرِ ".
ــ
رسمها وبيعها أي حرج من الناحية الدينية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: تحريم رسم الصور الحيوانية وتصوير ذوات الأرواح من إنسان ودابّة وطير وبيعها واقتنائها. ثانياًً: جواز تصوير الصور النباتية والطبيعية من غير ذوات الأرواح وبيعها، والتكسب منها، كما أفتى بذلك ابن عباس ﵄: وهو ما ترجم له البخاري استناداً إلى قول ابن عباس ﵄. والمطابقة: بين قول ابن عباس ﵄ في الحديث " إن أبيت إلاّ أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح " وبين قوله في الترجمة: " باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ".
٦٥١ - " باب تحريم التجارة في الخمر "
٧٥١ - معنى الحديث: تقول عائشة ﵂: " لما نزلت آيات سورة البقرة " ولفظه في رواية أخرى: " لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا " " خرج النبي ﷺ فقال: حرمت التجارة في الخمر " أي أنّه لما نزلت آيات تحريم الربا خرج النبي ﷺ من بيته إِلى المسجد، فأعلن تحريم التجارة في الخمر والبيع والشراء فيها، لأن كل ما لا يجوز تناوله من المشروبات تحرم التجارة فيه، لما في ذلك من ترويج المشروبات المحرمة بين